مَسكينًا، ولا يُجبَرونَ عليهِ، ولا يَجوزُ أنْ يُعتِقُوا عنه؛ لأنَّ التَّبرعَ بالإعتاقِ عنِ الغَيرِ لا يَصحُّ، ولا أنْ يَصومُوا عنه؛ لأنه عِبادةٌ بَدنيَّةٌ مَحضةٌ، فلا تَجرِي فيهِ النِّيابةُ.
وإنْ كانَ أَوصَى بذلكَ يُؤخَذُ مِنْ ثُلثِ مالِه، فتُحرَّرُ رَقبةٌ إنْ بَلغَ ثلثُ مالِهِ قيمةَ الرَّقبةِ، وإنْ لم يَبلغْ أطعَمُوا سِتينَ مِسكينًا في كفَّارةِ الظِّهارِ، ولا يَجبُ الصَّومُ فيها وإنْ أَوصَى؛ لأنَّ الصَّومَ نفسَه لا يَحتملُ النِّيابةَ (١).