وَعَنِ المُبَرِّدِ أنَّه يُقالُ: أجَّرَ، وآجَرَ، إجارًا وإجارةً (١).
ثانيًا: تَعريفُ الإجارةِ اصطِلاحًا:
تَعدَّدَتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ الإجارةِ اصطِلاحًا:
قالَ الحَنفيَّةُ: الإجارةُ عَقدٌ على المَنافِعِ بِعِوَضٍ ماليٍّ يَتجَدَّدُ انعِقادُه بحَسَبِ حُدوثِ المَنافِعِ ساعةً فساعةً، حتى لَو حالَ بَينَه وبَينَ تَسليمِ المَنافِعِ حائِلٌ، أو مَنعَه مانِعٌ، أو انهَدَمَتِ الدَّارُ، لَم يَلزَمْه العِوَضُ؛ لأنَّ المَنافِعَ لَم تَحصُلْ لَه، فدَلَّ على أنَّها مَعقودةٌ على المَنفَعةِ، بخِلافِ النِّكاحِ؛ فإنَّه عَقدٌ على الِاستِباحةِ، حتى لَو تَزوَّجَ امرَأةً فالمَهرُ لَازِمٌ لَه، وإنْ حالَ بَينَه وبَينَ تَسليمِها حائِلٌ أو ماتَتْ عُقَيبَ العَقدِ.
وَقيلَ: الإجارةُ شَرعًا: تَمليكُ مَنفَعةٍ بعِوَضٍ، فخَرجَ البَيعُ والهِبةُ والعاريةُ والنِّكاحُ؛ فإنَّه استِباحةُ المَنافِعِ بعِوَضٍ، لا تَمليكُها (٢).
وقالَ المالِكيَّةُ: الإجارةُ: عَقدُ مُعاوَضةٍ على تَمليكِ مَنفَعةٍ بِعِوَضٍ، بما يَدلُّ على تَمليكِ المَنفَعةِ مِنْ لَفظٍ أو غَيرِه (٣).
وقيلَ: الإجارةُ تَمليكُ مَنافِعِ شَيءٍ، مُباحةٍ مدَّةً مَعلومةً بعِوَضٍ (٤).
(١) «المغرب في ترتيب المعرب» (٢٨)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٠٥)، و «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٧/ ٤٤)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٩٧)، و «ابن عابدين» (٦/ ٤).(٢) «الهداية» (٣/ ٢٣١)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٠٥)، و «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٧/ ٤٤)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٩٧)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣١٩)، و «ابن عابدين» (٦/ ٤).(٣) «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٨/ ٤٦٤).(٤) «الشرح الكبير» (٥/ ٣٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute