تَنعَقِدُ الحَوالةُ بتوافُرِ الإيجابِ والقَبولِ عندَ الفُقهاءِ، فالإيجابُ أنْ يَقولَ المُحيلُ:«أحَلتُكَ على فُلانٍ»، والقَبولُ أنْ يَقولَ المُحالُ:«قَبِلتُ أو رَضيتُ»، أو نحوَ ذلك ممَّا يَدلُّ على القَبولِ والرِّضا.
ولا يُشترَطُ في الصِّيغةِ أنْ تَكونَ بلَفظِ الحَوالةِ عندَ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ.
قال الحَنفيَّةُ: تَصحُّ بلَفظِ الحَوالةِ، كقَولِ المُحيلِ لِلطالِبِ:«أحَلتُكَ على فُلانٍ»، والقَبولُ مِنَ المُحالِ عليه والمُحالِ:«قَبِلتُ أو رَضيتُ»، و نحوَ ذلك ممَّا يَدلُّ على القَبولِ والرِّضا (١).
وقال الحَنابِلةُ: وتَصحُّ الحَوالةُ بلَفظِها، ك:«أحَلتُكَ بدَينِكَ على فُلانٍ»، أو بمَعناها الخاصِّ بها، ك:«أتبَعتُكَ بدَينِكَ على فُلانٍ»، ونَحوِ ذلك، كخُذْ دَينَكَ منه، أو اطلُبْه منه، وغَيرِ ذلك ممَّا يَدلُّ على المَقصودِ (٢).
وأمَّا المالِكيَّةُ فاختَلَفوا، ففي قَولٍ: يُشترَطُ في الصِّيغةِ أنْ تَكونَ بلَفظِها الخاصِّ، كأحَلتُكَ على فُلانٍ، وحَوَّلتُ حَقَّكَ عليه، وأنتَ مُحالٌ.