وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اختَلفوا في العُمرَى، فقالَ أَبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ: العُمرَى تَمليكُ الرَّقبةِ، فإذا أعمَرَ الرَّجلُ رَجلًا دارًا فقالَ:«أعمَرتُك داري هذه وجعَلتُها لك عُمرَك أو عُمري، أو ما عِشتُ»، فهي للمُعمَرِ ولوَرثتِه من بَعدِه إنْ كانَ له وَرثةٌ، سَواءٌ قالَ المُعمِرُ للمُعمَرِ:«هي لكَ ولعَقِبِك»، أو أطلَقَ؛ فإنْ لم يَكنْ له وارِثٌ كانَت لبَيتِ المالِ ولا تَعودُ إلى المُعمِرِ.
وقالَ مالِكٌ: هي تَمليكُ المَنافعِ، فإذا ماتَ المُعمَرُ رجَعَت إلى المُعمِرِ، وإنْ أطلَقَ لم تَرجعْ إليهم، بل تَرجعُ إلى المُعمِرِ؛ فإنْ لم يَكُنِ المُعمِرُ مَوجودًا عادَت إلى وَرثتِه (٢).
إذا قالَ:«داري لك عُمري»:
اختَلفَ الفُقهاءُ في لَفظِ العُمرَى، هل يُشترطُ أنْ يَقولَ:«دارِي لك عُمرَك أو حَياتَك أو ما عِشتَ أو ما حَييتَ أو ما بَقيتَ» وما يُفيدُ هذا
(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٢٥٦، ٢٥٧)، رقم (١٠٩٩)، ويُنظَرُ: «تفسير القرطبي» (١/ ٢٩٩، ٣٠١)، و «مواهب الجليل» (٨/ ١٨، ٢١)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٥٠٧، ٥٠٨)، و «التاج والإكليل» (٥/ ١٩، ٢٠)، و «تحبير المختصر» (٥/ ١٧، ١٨)، و «شرح ميارة» (٢/ ٢٧٠)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ٢٤١). (٢) «الإفصاح» (٢/ ٥٨).