والثَّاني: أنه يَحرمُ كما يَحرمُ مِنْ المُسلمِ، وهذا قَولُ إسحاقَ وأحمَدَ وأبي حَنيفةَ وغيرِهم (١).
إذا ذَكَروا اسمًا غيرَ اسمِ اللهِ تَعالَى على ذَبائحِهِم:
قالَ الإمامُ البَغويُّ ﵀: ولو ذبَحَ يَهوديٌّ أو نَصرانِيٌّ على اسمِ غيرِ اللهِ -كالنصرانِيِّ يَذبحُ باسمِ المَسيحِ- فاختَلفُوا فيه:
قالَ عُمرُ: لا يَحلُّ، وهو قَولُ رَبيعةَ، وذهَبَ أكثَرُ أهلِ العِلمِ إلى أنه يَحلُّ، وهو قَولُ الشَّعبيِّ وعَطاءٍ والزُّهريِّ ومَكحولٍ، سُئلَ الشعبيُّ وعطاءٌ عن النصرانِيِّ يَذبحُ باسمِ المَسيحِ؟ قالَا: يَحلُّ، فإنَّ اللهَ تعالَى قد أحَلَّ ذَبائحَهم وهو يَعلمُ ما يَقولونَ.
وقالَ الحَسنُ: إذا ذبَحَ اليَهوديُّ أو النصرانِيُّ فذكَرَ اسمَ غيرِ اللهِ وأنتَ تَسمعُ فلا تَأكلْه، فإذا غابَ عنكَ فكُلْ فقدْ أحَلَّه لكَ قَولُه: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ (٢).
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأما اختِلافُ العُلماءِ فيما ذبَحَ النصارَى لكَنائسِهم وأعيادِهم أو ما سَمَّوا عليهِ المسيحَ:
فقالَ مالِكٌ: ما ذَبَحوهُ لكَنائسِهم أكرَهُ أكلَه، وما سُميَّ عليهِ باسمِ المَسيحِ لا يُؤكلُ، والعَربُ عندَه والعَجمُ في ذلكَ سواءٌ.
وقالَ الثوريُّ: إذا ذبَحَ وأهَلَّ به لغيرِ اللهِ كَرهتُه، وهو قَولُ إبراهيمَ.