وفي قَولِه في الخَبَرِ الذي ذكَرْناه قيلَ: هو رَجلٌ فاجِرٌ لا يُبالي ما حلَفَ عليه، بَيانٌ على أنَّه لا تَباعةَ للخَصمِ على خَصمِه فيما خاطَبَه به مِنْ مِثلِ هذا وشِبهِه (١).
الحُكمُ إذا تَداعَيا عَينًا:
المُدَّعي والمُدَّعى عليه إذا تَداعَيا عَينًا لم يَخلُ ذلك من أربَعِ حالاتٍ:
الحالةُ الأولى: أنْ يَدَّعيا عَينًا ليسَت في يَدِ أحَدٍ منهما:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تَداعَيا عَينًا في يَدِ غَيرِهما أو تَداعَيا عَينًا لا يَدَ لأحَدِهما عليها، فهذا لا يَخلو من صُورٍ:
الصُّورةُ الأولى: ألَّا يُقِرَّ لواحِدٍ منها بها ولا بيِّنةَ لهما:
لا خِلافَ بَينَ الفُقهاءِ على أنَّ الرَّجلَينِ إذا تداعَيا عَينًا في يَدِ ثالِثٍ ولا بيِّنةَ لهما فأنكَرَها فالقَولُ قَولُه معَ يَمينِه، قالَ ابنُ قُدامةَ: بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٢).
الصُّورةُ الثانية: أنْ يَدَّعيا عَينًا في يَدِ ثالِثٍ واعتَرفَ أنَّه لا يَملِكُها:
إذا ادَّعَيا عَينًا في يَدِ ثالِثٍ واعتَرفَ أنَّه لا يَملِكُها، وقالَ: لا أعرِفُ صاحِبَها، أو قالَ: هي لأحَدِكما لا أعرِفُه عَينًا فهذا لا يَخلو من ثَلاثةِ أضْرُبٍ:
اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّهما إذا تَداعَيا عَينًا وأقامَ أحَدُهما بيِّنةً قُضيَ بها لصاحِبِ البَيِّنةِ سَواءٌ كانَت العَينُ في يَدِ صاحِبِ البَيِّنةِ أو في يَدِ المُدَّعي