وأَبو يُوسفَ يَقولُ: لمَّا ماتَ قبلَ التَّعيينِ شاعَت الوَصيةُ لهما وليسَ أَحدُهما بأوْلى من الآخَرِ، كمَن أعتَقَ أحدَ عَبدَيه ثم ماتَ قبلَ البَيانِ فالعِتقُ يَشيعُ فيهما جَميعًا فيُعتَقُ من كلِّ واحِدٍ منهما نِصفُه، كذا ههنا، يَكونُ لكلِّ واحِدٍ منهما نِصفُ الوَصيةِ (١).
وعلى القَولِ بالصِّحةِ عندَ الحَنابِلةِ قيلَ: يُعيِّنُه الوَرثةُ.
وقيلَ: يُعيَّنُ بقُرعةٍ، قالَ المِرداويُّ: قطَعَ به في «القَواعِد الفِقهية» وهو الصَّوابُ (٢).
ب- الوَصيةُ لجَماعةٍ:
الوَصيةُ لجَماعةٍ لا تخلو من حالَتَينِ:
الحالةُ الأُولى: أنْ تَكونَ الوَصيةُ لجَماعةٍ أو لقَومٍ مُعيَّنينَ مَحصورينَ كالقَبيلةِ المَحصورةِ أو الفُقراءِ أو المَساكينِ، فقد اتَّفقَ الفُقهاءُ على صِحةِ الوَصيةِ لهم.
(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٤٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٦٤٩). (٢) «الإنصاف» (٧/ ٢٣١).