للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو أطاقَ صِيامَ رَمضانَ، وقالَ عَطاءٌ: إذا بلَغَ اثنَتَي عَشرَةَ سَنةً جازَ طلاقُهُ، ورُويَ عَنْ عُمرَ بنِ الخطَّابِ (١).

الشرط الثالث: أن يكونَ عاقلاً:

وفي ذلكَ مسائلُ:

المسألةُ الأُولى: حكمُ طلاقِ المجنُونِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على المَجنونَ جُنونًا مُطبِقًا لا يَقعُ طلاقُهُ في حالِ جُنونِهِ لا تَنجيزًا ولا تَعليقًا، حتَّى وإنْ وُجدَتِ الصِّفةُ بعْدَ الأهليَّةِ في المُعلِّقِ؛ لفَسادِ عِبارَتهِ، ولقَولِ النَّبيِّ : «رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ عن النَّائِمِ حتى يَستَيقِظَ وعن الصَّغِيرِ حتى يَكبرَ وعن المَجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ» (٢)، ولأنَّ العَقلَ شَرطُ أهليَّةِ التَّصرُّفِ؛ لأنَّ بهِ يَعرفُ كونَ التَّصرفِ مَصلحةً، وهذهِ التَّصرُّفاتُ ما شُرعَتْ إلَّا لمَصالحِ العِبادِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ مَنْ أحفَظُ عنهُ مِنْ عُلماءِ الأمصارِ على أنَّ المَجنونَ والمَعتوهَ لا يَجوزُ طَلاقُه (٣).

وقالَ الإمامُ البَغويُّ : واتَّفقَ أهلُ العِلمِ على أنَّ طَلاقَ الصَّبيِّ والمَجنونِ لا يَقعُ (٤).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٦١).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وقد تقدم.
(٣) «الإجماع» (٤٥١)، و «الإشراف» (٥/ ٢٢٤).
(٤) «شرح السنة» (٩/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>