يَقولُ: «مع الغلَامِ عَقيقةٌ، فأَهرِيقوا عنه دَمًا وأمِيطوا عنه الأذَى» (١). قال الحَسنُ: إماطةُ الأذَى حَلقُ الرَّأسِ (٢).
ولا فرقَ بينَ الذَّكرِ والأُنثى عندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ في المَذهبِ والحَنابلةِ في قَولٍ فيُستحبُّ حَلقُ رأسِ المَولودِ لعُمومِ الحَديثِ.
وقال الحَنابلةُ في المَذهبِ وبعضُ الشافِعيةِ: إنَّ الحَلقَ خاصٌّ بالذَّكرِ دونَ الأُنثى (٣).
التَّصدُّقُ بزِنةِ شَعرِه:
نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّه يُستحبُّ أنْ يَتصدقَ بزِنةِ شَعرِ المَولودِ ذَهبًا أو فِضةً عندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ، وقال الحَنابلةُ: فِضةً.
فإنْ لم يَحلقْ تَحرَّى زِنتَه كما يَقولُ المالِكيةُ.
واستدَلُّوا على استِحبابِ هذا بقولِ النَّبيِّ ﷺ لفاطِمةَ لمَّا ولَدتِ الحَسنَ: «احْلِقي رَأسَه وتصدَّقي بوَزنِ شَعرِه فِضةً على المَساكينِ» (٤).
(١) رواه البخاري (٥١٥٤).(٢) رواه أبو داود (٢٨٤٠).(٣) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٨)، و «البيان» (٤/ ٤٦٧)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٩)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٥٦)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٥٠٢)، و «المغني» (٩/ ٣٦٤)، و «المبدع» (٣/ ٣٠١، ٣٠٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٥)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٤٨٩).(٤) حَديثٌ حَسنٌ: أخرجه أحمد (٢٧٢٢٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٢١/ ٢)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute