أمَّا الإِجماعُ: فقد أَجمعَ المُسلِمونَ على أنَّ صَلاتَيِ العِيدَينِ مَشروعَتانِ (٣).
إلا أنَّهمُ اختَلَفوا: هل صَلاةُ العِيدِ واجِبةٌ أو سُنةٌ مُؤكَّدةٌ أو فَرضُ كِفايةٍ؟
فذهَبَ الحَنفيةُ على القولِ الصَّحيحِ المُفتَى به وأحمدُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تيميَّةَ وبعضُ المالِكيةِ إلى وُجوبِها على الأعيانِ، كالجمُعةِ.
(١) رواه مسلم (٨٨٤). (٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٢٢٧). (٣) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٤٣)، و «المجموع» (٦/ ٥٢)، و «المغني» (٣/ ٩٦).