والمَعنى أنَّ كلَّ تَكبيرةٍ قائِمةٌ مَقامَ رَكعةٍ، فكما لا تُرفعُ الأيدي في سائِرِ الصَّلَواتِ عندَ كلِّ رَكعةٍ فكذلك ههنا (٢).
ما يَقولُه بعدَ كلِّ تَكبيرةٍ:
أ- دُعاءُ الاستِفتاح بعدَ التَّكبيرةِ الأُولى:
ذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ مِنْ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في الصَّحيحِ عندَهما إلى أنَّه لا يُشرَعُ دُعاءُ الاستِفتاحِ في صَلاةِ الجنازةِ؛ لأنَّها مَبنيَّةٌ على التَّخفيفِ.
أمَّا الحَنفيةُ؛ فقالَ الكاسانِيُّ: فإذا كبَّرَ الأُولى أثْنى على اللهِ تعالى، وهو أنْ يَقولَ: سُبحانَكَ اللَّهمَّ وبحَمدِكَ … إلى آخِرِه.
وذكَرَ الطَّحاويُّ أنَّه لا استِفتاحَ فيه، ولكنَّ النَّقلَ والعادةَ أنَّهم يَستفتِحونَ بعدَ تَكبيرةِ الافتِتاحِ، كما يَستَفتِحونَ في سائِرِ الصَّلواتِ (٣).
(١) باطل: رواه الطبراني (١١/ ٣٨٥) رقم (١٢٠٧٢). (٢) «المبسوط» (٢/ ٦٤، ٦٥)، و «البدائع» (٢/ ٣٤٦)، و «تبين الحقائق» (١/ ٢٤١)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢١٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٥)، و «المجموع» (٦/ ٣٠٦)، و «المغني» (٣/ ٢٤٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٥٤، ٥٥). (٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٤٣)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٩٧)، و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/ ٣٦١)، و «درر الحكام» (٢/ ٢٠٩)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢١٢).