ويُستَثنَى مِنْ ذلك مَيْتةُ السَّمَكِ والجَرادِ وما لا تُحِلُّه الحَياةُ، فإنَّه يَجوزُ بَيعُها بالإجماعِ. لِحَديثِ ابنِ عمرَ ﵁ مَرفوعًا:«أُحِلَّ لَنا مَيتَتانِ ودَمانِ؛ فأمَّا المَيْتَتانِ: فالحُوتُ والجَرادُ، وأمَّا الدَّمانِ: فالكَبِدُ والطِّحالُ»(٢).
بَيعُ جِلدِ المَيْتةِ:
ذهَب عامَّةُ الفُقهاءِ إلى أنَّ جِلدَ المَيْتةِ لا يَجوزُ بَيعُه قبلَ دِباغِه؛ لأنَّه نَجِسٌ.
إلَّا أنَّهمُ اختَلَفوا فيما لو دُبِغَ، هل يَجوزُ بَيعُه أو لا يَجوزُ؟
فذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ في المَذهبِ الجَديدِ ومالِكٌ وأحمدُ في رِوايةٍ عنهما إلى أنَّه يَجوزُ بَيعُ جِلدِ المَيْتةِ إذا دُبِغَ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ:«إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُرَ»(٣)، وقد مَرَّ النَّبيُّ ﷺ على شاةٍ مَيْتةٍ
(١) «زاد المعاد» (٥/ ٧٤٦). (٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد (٥٧٢٣)، وابن ماجه (٣٣١٤). (٣) رواه مسلم (٣٦٦).