قالَ الحافِظُ: لَم يُبيَّنِ الحُكمُ؛ لأنَّ المُعتمَدَ فيه التَّفصيلُ؛ فإنْ كانَتِ الأوعيةُ بحيثُ يُراقُ ما فيها، وإذا غُسِلَتْ طَهُرتْ وانتُفِعَ بها، لَم يَجُزْ إتلافُها، وإلَّا جازَ (١).
بَيعَ الخِنزيرِ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على حُرمةِ بَيعِ الخِنزيرِ؛ لقولِ اللَّهِ ﷾: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣].
ولِحَديثِ جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ ﵄ أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ ﷺ يَقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: «إنَّ اللَّهَ ورَسولَه حرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ»، فقيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيْتةِ فإنَّها يُطلَى بها السُّفُنُ ويُدهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ، فقالَ: «لا، هو حَرامٌ»، ثم قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ عندَ ذلك: قاتَلَ اللَّهُ اليَهودَ، إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّم شُحومَها جَمَلوه ثم باعوه فأكَلوا ثَمَنَه» (٢).
قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على تَحريمِ ما حرَّم اللَّهُ مِنْ المَيْتةِ والدَّمِ والخِنزيرِ.
وقالَ: وأجمَعوا على أنَّ بَيعَ الخِنزيرِ وشِراءَه حَرامٌ (٣).
(١) «فتح الباري» (٥/ ١٢٢).(٢) رواه البخاري (٢١٢١)، ومسلم (١٥٨١).(٣) «الإجماع» رقم (٤٧١، ٤٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute