اتَّفق الفُقهاءُ على كَراهةِ ما كانَ مِنْ العَبَثِ واللَّهوِ كفَرقَعةِ الأصابِعِ وتَشبيكِها؛ لمَا رُويَ عن علِيٍّ ﵁ مَرفوعًا:«لَا تُفَقِّع أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ في الصَّلاةِ»(١).
ولمَا رَوى شُعبةُ مَولَى ابنِ عبَّاسٍ قالَ: صلَّيتُ إلى جَنبِ ابنِ عَبَّاسِ، ففَقَّعتُ أصابِعي، فلمَّا قَضيتُ الصَّلاةَ، قالَ: لا أُمَّ لكَ!! أتُفَقِّعُ أصابِعَكَ وأنتَ في الصَّلاةِ؟! (٢).
ولِحَديثِ أبي هُريرةَ ﵁ مَرفوعًا:«مَنْ توضَّأَ ثم خرَج يُرِيدُ الصَّلاةَ فَهو في صَلاةٍ حتى يَرجِعَ إلى بَيتِه، فلا تَقُولوا: هكذا. يَعني يُشَبِّكُ بينَ أَصَابِعِه»(٣).
قالَ ابنُ عابدينَ ﵀: ونُقِلَ في المِعراجِ الإجماعُ على كَراهةِ الفَرقَعةِ والتَّشبيكِ في الصَّلاةِ.
قالَ ابنُ عابدينَ: ويَنبَغي أن تَكونَ تَحريميَّةً؛ لِلنَّهيِ المَذكورِ (٤).
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رَواه ابن ماجه (٩٦٥). (٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٨)، والدارمي (١٤٠٦). (٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الحاكم (١/ ٢٠٦). (٤) «معاني الآثار» (٢/ ٧٧)، وابن عابدين (١/ ٦٤٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢١)، و «المدوَّنة» (١/ ١٠٨)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٢٨٥)، و «منار السبيل» (١/ ١١٦)، و «مُغني المحتاج» (١/ ٢٠٢).