وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُنزَعُ عنه مِنْ لِباسِه ما لَم يَكنْ مِنْ عامَّةِ لِباسِ الناسِ مِنْ الفِراءِ -الفَرْوِ- والحَشوِ والمِنطَقةِ والسِّلاحِ.
وقالَ المالِكيةُ: إنَّ شَهيدَ المَعركةِ يُدفَنُ بثيابِه التي ماتَ فيها وُجوبًا إنْ كانَت مُباحةً، وإلا فلا، فلا يُنزَعُ عنه فَروٌ ولا خُفٌّ ولا مَحشُوٌّ؛ لعُمومِ
(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٢)، و «المجموع» (٦/ ٢٦٦، ٢٦٧)، و «الأم» (١/ ٢٦٩، ٢٧٠)، و «حلية العلماء» (٢/ ٢٨٨)، و «الإنصاف» (٢/ ٤٩٧، ٤٩٨)، و «الإفصاح» (١/ ٢٧٨)، و «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (٢/ ٥)، و «سنن الترمذي» (٣/ ٢٨٦). (٢) «المجموع» (٦/ ٣٦٣). (٣) حَديثٌ ضَعيفٌ: رواه أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥)، وأحمد (١/ ٢٤٧).