قال ابنُ الهُمامِ ﵀: والمُرادُ بالأعرابيِّ الذي لم يُهاجرْ مَنْ لم يُسلمْ، فإنَّ مُشركي العَربِ كانوا يحُجُّونَ، فنفَى إجزاءَ ذلك الحَجِّ عن الحَجِّ الذي وجَب بعدَ الإسلامِ (١).
وقال الإمامُ المَناويُّ ﵀:(وأيُّما أعرابيٍّ حجَّ) قبلَ أنْ يُسلمَ (ثم) أسلَم و (هاجَر) مِنْ بلدِ الكُفرِ إلى بِلادِ الإسلامِ (فعليه أنْ يحُجَّ حَجةً أُخرى)، أي: يَلزمُه الحَجُّ بإسلامِه في استِطاعَتِه، وإنْ لم يُهاجرْ (٢).
وقد أجمَع العُلماءُ على أنَّ الكافِرَ لا يُطالَبُ بالحَجِّ بالنِّسبةِ لِأحكامِ الدُّنيا، أمَّا بالنِّسبةِ للآخِرةِ فقد اختلَفوا في حُكمِه، هل يُؤاخذُ بتَركِه أو لا يُؤاخذُ؟
ولَو أسلَم الكافِرُ وهو مُعسِرٌ بعدَ استِطاعَتِه في الكُفرِ، فإنَّه لا أثَرَ لها (٣).