وعن الإِمامِ أَحمدَ أنَّه لا يُشتَرطُ للوَصيةِ قَبولٌ، فيَملكُها قَهرًا كالمِيراثِ (١) وقد تقدَّمَ.
بأيِّ شَيءٍ يَحصلُ القَبولُ؟
القَبولُ يَحصلُ بأحدِ ثَلاثةِ أُمورٍ:
الأمرُ الأولُ: القَولُ:
لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ القَبولَ يَحصلُ بالقَولِ، وذلك بأنْ يَتلفَّظَ المُوصَى له بلَفظٍ يَدلُّ على قَبولِ الوَصيةِ مِثلَ:«قَبلتُ الوَصيةَ أو رَضيتُ بها» ونَحوِ ذلك (٢).
الأمرُ الثاني: عَدمُ الرَّدِّ:
نَصَّ الحَنفيةُ على أنَّ عَدمَ الرَّدِّ من المُوصَى له -وهو أنْ يَقعَ اليَأسُ عن رَدِّه- يَقومُ مَقامَ القَبولِ في حالةٍ واحِدةٍ إذا ماتَ المُوصَى له بعدَ مَوتِ المُوصي ولم يَقبَلْ أو يَردَّ.
(١) «الإنصاف» (٧/ ٢٠٢، ٢٠٣)، ويُنظَر: «الشرح الكبير» (٦/ ٤٤٢)، و «المبدع» (٦/ ١٩). (٢) «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٠٦)، و «البحر الرائق» (٨/ ٥٢٢)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٦٩)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٤٨٦)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٩)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٢٨)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥٢)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٤٠٨)، و «المغني» (٦/ ٧٠)، و «المبدع» (٦/ ١٩)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٥٠، ٤٥١).