وأمَّا حَدُّ القَذفِ فلا يَصحُّ الرُّجوعُ عن الإقرارِ فيهِ؛ لأنَّ للعبدِ فيهِ حقًّا، فيَكونُ مُتهَمًا في الرجوعِ، فلا يَصحُّ كالرجوعِ عن سائرِ الحُقوقِ المُتمحِّضةِ للعبادِ.
وذلكَ لأنَّ اللهَ تعالَى يُحبُّ الستْرَ على عِبادِه، وفي اشتِراطِ الأربَعةِ يَتحقَّقُ معنَى الستْرِ؛ إذ وُقوفُ الأربَعةِ على هذه الفاحِشةِ في غايةٍ مِنْ النُّدْرةِ.
وقد نقَلَ عَددٌ كَبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على هذا.
(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٣٣). (٢) رواه مسلم (١٠٠٠٨).