وقالَ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ: إذا قَبَضَ العَينَ المُستَأجَرَةَ في الإجارةِ الفاسِدةِ فعليه أُجرةُ المِثلِ، سَواءٌ استَعمَلَها أو لَم يَستَعْمِلْها؛ لأنَّها عَينٌ قُبِضتْ على وَجْهِ الإجارةِ، فكانَ تَلَفُ المَنفَعةِ فيها مَضمونًا بالتَّبَذُّلِ، أصْلُه الإجارةُ الصَّحيحةُ؛ لأنَّ كلَّ ما لو تَلِفَ تَحتَ يَدِه بعَقدٍ صَحيحٍ ضَمِنَه، وجبَ أنْ يَضمَنَه إذا تَلِفَ تَحتَ يَدِه بعَقدٍ فاسِدٍ، كالأعيانِ في البَيعِ، وعَكسُه الأعيانُ في الهِبةِ؛ فإنَّها لَمَّا لَم يَضمَنْها إذا تَلِفتْ تَحتَ يَدِه بهِبةٍ صَحيحةٍ، لَم يَضمَنْها إذا تَلِفتْ تَحتَ يَدِه بهِبةٍ فاسِدةٍ (٢).
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢١٨)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٧٣)، و «اللباب» (١/ ٤٩٥)، و «درر الحكام» (١/ ٤٣٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٤٩)، و «المغني» (٥/ ٢٥٨)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٤٠)، و «المبدع» (٥/ ١١٩). (٢) «الإشراف» (٣/ ٢١١) رقم (١٠٥٧)، و «المعونة» (٢/ ١٠٩)، و «البيان» (٧/ ٣٣٣، ٣٣٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٢١، ٤٢٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٧٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٩٥)، و «الديباج» (٢/ ٤٩١)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٣٣)، و «المغني» (٥/ ٢٥٨)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٤٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٥٥).