سَاعةٌ لَا يُصادِفُها عبد مُسلمٌ وهو يُصلِّي يَسألُ اللَّهَ حاجَةً إلا أَعطاهُ إِيَّاها» (١).
وعنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «نَحنُ الآخرُونَ السابقُونَ يومَ القِيامةِ، بَيدَ أنَّهم أُوتُوا الكتابَ مِنْ قبلِنا، ثم هذا يَومُهم الذي فُرضَ عليهم، فاختَلفُوا فيه، فهَدانا اللهُ؛ فالنَّاسُ لنا فيه تبَعٌ: اليَهودُ غَدًا، والنَّصارَى بعدَ غَدٍ» (٢).
قيلَ: مَعنى: «بَيدَ أنَّهم»: غيرَ أنَّهم، وقِيلَ: مع أنَّهم، وقيلَ: على أنَّهم (٣).
دَليلُ فَرضِيَّتِها:
صَلاةُ الجمُعةِ مِنْ الفَرائضِ المَعلومِ فَرضِيتُها مِنْ الدِّينِ بالضَّرورةِ، ولا يَسعُ تَركُها، ويَكفرُ جاحِدُها، والدَّليلُ على فَرضيَّةِ الجمُعةِ الكتابُ والسُّنةُ وإِجماعُ الأمَّةِ.
أمَّا الكتابُ: فقولُ اللهِ تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].
قالَ الكاسانِيُّ ﵀: قيلَ: ذِكرُ اللهِ هو صَلاةُ الجمُعةِ، وقيلَ: هو الخُطبةُ، وكلُّ ذلك حُجةٌ؛ لأنَّ السَّعيَ إلى الخُطبةِ إنَّما يَجبُ لِأجلِ الصَّلاةِ، بدَليلِ أنَّ مَنْ سقَطَت عنه الصَّلاةُ لا يَجبُ عليه السَّعيُ إلى الخُطبةِ، فكانَ فَرضُ السَّعيِ إلى الخُطبةِ فَرضًا للصَّلاةِ، ولأنَّ ذِكرَ اللهِ يَتناوَلُ
(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٠٤٦)، والنسائي (١٤٣٠)، ومالِك في «الموطأ» (١/ ١٠٨، ١١٠).(٢) رواه البُخاري (٨٣٦)، ومسلم (٨٥٥).(٣) «المجموع» (٥/ ٦١٨، ٦١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute