وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ: يُستحَبُّ للإمامِ تَلقينُ المُقِرِّ الرُّجوعَ … كما لقَّنَ ﵊ السارِقَ والسارِقةَ بقَولهِ ﵊: «ما إخالُه سرَقَ» أو «أسرَقْتِ؟ قُولي: لا»(١) لو لم يَكنْ مُحتمِلًا للرُّجوعِ لم يَكنْ للتلقينِ معنًى وفائدةٌ، فكانَ التلقينُ منهُ -عليه أفضَلُ التَّحيةِ والتَّسليمِ- احتِيالًا للدَّرءِ؛ لأنه أمَرَنا بهِ بقَولِه -عليهِ أفضَلُ التَّحيةِ-: «ادرَؤُوا الحُدودَ بالشُّبهاتِ»، وقَولِه ﵊:«ادرَؤُوا الحُدودَ ما استَطعتُم»(٢).
والثَّاني: البيِّنةُ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ تَثبتُ بالبيِّنةِ، وهي شَهادةُ رَجلَينِ مُسلمَينِ حُرَّينِ عَدلَينِ، سواءٌ كانَ السارقُ مُسلمًا أو ذِميًّا، فلا تُقبَلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ ولا الفُسَّاقِ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ قطْعَ يدِ السارقِ إذا شَهدَ عليهِ بالسَّرقةِ شاهِدانِ عَدلانِ مُسلمانِ حُرَّانِ ووَصفَا ما يَجبُ فيه القَطعُ ثُمَّ عادَ أنه يُقطَعُ (٣).