الحُكم التَّكليفيُّ لِصَلاةِ التَّراويحِ:
صَلاةُ التَّراويحِ سُنَّةٌ بِإِجماعِ العُلماءِ، وهي عندَ العُلماءِ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وهي سُنَّةٌ لِلرِّجالِ والنِّساءِ، وهي مِنْ أَعلامِ الدِّينِ الظَّاهرةِ (١).
وأوَّلُ مَنْ سَنَّها رَسولُ اللهِ ﷺ، ورَغَّبَ فيها، فعن أبي هُريرةَ ﵁ قال: «كان رَسولُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمضَانَ مِنْ غيرِ أَنْ يَأمُرَهُم فيه بِعَزِيمَةٍ، فيَقولُ: «مَنْ قامَ رَمضَانَ إِيمَانًا وَاحتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّم مِنْ ذَنبِه» (٢).
قال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: معناه: لا يأمُرُهم به أمرَ تَحتيمٍ وإلزامٍ، وهو العَزيمةُ، بل أمرُ نَدبٍ وتَرغيبٍ فيه، بذكرِ فَضلِه.
وقولُه ﷺ: «إيمانًا»، أي: تَصديقًا بأنَّه حَقٌّ، «واحتِسابًا». أي: بفِعلِه للهِ تعالى، لا رِياءً ولا نحوَه (٣).
قال الخَطيبُ الشِّرِبينيُّ والكَرمانيُّ وغيرُهما: اتَّفَقوا على أنَّ المُرادَ بقيامِ رَمضانَ في الحَديثِ المَذكورِ صَلاةُ التَّراويحِ (٤).
وقد صلَّى النَّبيُّ ﷺ بأصحابِه صَلاةَ التَّراويحِ في بعضِ
(١) «معاني الآثار» (٢/ ٢٧٢)، و «الاختيار» (١/ ٦٨)، و «رَدُّ المحتار» (٢/ ٤٧٢)، و «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (١/ ٣٥٢، ٢/ ٣٢١)، و «المجموع» (٥/ ٥١)، و «شرح مسلم» (٦/ ٣٨)، و «المغني» (٢/ ٣٦٤).(٢) رواه البُخاري (٣٧)، ومُسلم (٧٥٩).(٣) «المجموع» (٥/ ٥١).(٤) «فتح الباري» (٤/ ٢٥١)، و «الإقناع» للشِّربيني (١/ ١١٧)، و «شرح مسلم» (٦/ ٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute