الواقِعِ بينَهما على ما يَتعاقَدانِه مِنْ ذلك، على أنَّ المُسلَّمَ إليه يَقومُ بما يُسلَّمُ إليه فيه مَحمولًا إلى البَلَدِ الفُلانيِّ تَوكيلًا شَرعيًّا قبلَ ذلك مِنه قَبولًا شَرعيًّا ويُكمِلُ (١).
الوَكالةُ في المُساقاةِ والمُزارَعة:
لا خِلافَ بَينِ الفُقهاءِ في أنَّه يَصحُّ التَّوكيلُ في المُساقاةِ والمُزارَعةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في المُساقاةِ … ولا نَعلَمُ في ذلك اختِلافًا (٢).