الواجِباتُ والسُّننُ التي يجبُ بتَركِها سُجودُ السَّهوِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما يُطلَبُ له سُجودُ السَّهوِ.
فذَهب الحَنفيَّةُ إلى وُجوبِ سُجودِ السَّهوِ بتَركِ واجِبٍ مِنْ واجِباتِ الصَّلاةِ سَهوًا، ويجبُ عليه قَضاؤُهُ إذا لم يَسجُد لِلسَّهوِ.
قالَ في الدُّرِّ المُختار: لَها واجِباتٌ لا تفسُدُ بتَركِها وتُعادُ وُجوبًا في العَمدِ والسَّهوِ إن لم يَسجُد لهُ، وإن لم يُعِدها يكن فاسِقًا آثِمًا (١).
وقالَ القُدورِيُّ في مُختَصَرِه: والسَّهوُ يَلزمُ المُصلِّي إذا زادَ في صَلاتهِ فِعلًا من جِنسِها ليس منها، أو تركَ فِعلًا مَسنونًا، أو تركَ قِراءةَ فاتِحةِ الكتابِ أو القُنوتَ -أي: دُعاءَ القُنوتِ في الوِترِ- أو التشهُّداتِ، أو تَكبيراتِ العِيدَينِ، أو جهرَ الإمامُ فيما يُخافَتُ فيه، أو خافَتَ فيما يُجهَرُ فيه (٢).
قالَ الحَدَّادُ ﵀:(قولُه: أو تركَ فِعلًا مَسنونًا) أي: فِعلًا واجِبًا عُرِفَ وُجوبُه بالسُّنّةِ، كالقَعدَةِ الأُولَى، أو قامَ في مَوضِعِ القُعودِ، أو تركَ سَجدةَ التِّلاوةِ عن مَوضِعِها، وقُيِّدَ بقَولهِ: فِعلًا؛ لأنَّه إذا سَها عن الأذكارِ لا يجبُ عليه السَّهوُ، كما إذا سَها عن الثَّناءِ والتَّعوُّذِ وتَكبيراتِ الرُّكوعِ والسُّجودِ وتَسبيحاتِهما، إلا في خَمسةِ مَواضِعَ: تَكبيراتِ العِيدِ والقنوتِ والتشهُّدِ والقِراءةِ وتَأخيرِ السَّلامِ عن مَوضِعِه (٣).