ومِثلُه ما ذكَرَه أبو يَعلى من الحَنابِلةِ (٢)، وإنَّما لم يَذكُرْها الآخَرونَ لدُخولِها في شَرطِ التِزامِ أحكامِ الإسلامِ.
ثانيًا: حُصولُ الذِّمةِ بالقَرائنِ:
وهو أنواعٌ:
أ- الإقامةُ في دارِ الإسلامِ:
الأصلُ أنَّ غيرَ المُسلِمِ الذي لم يَحصُلْ على الذِّمةِ لا يُمكَّنُ من الإقامةِ الدائِمةِ في دارِ الإسلامِ، وإنَّما يُمكَّنُ من الإقامةِ اليسَيرةِ بالأمانِ المُؤقَّتِ، ويُسمَّى صاحِبُ الأمانِ (المُستأمَنَ).