اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وهَبَ إِنسانٌ أمَةً مَثلًا واستَثنى ما في بَطنِها، أو حَيوانًا، واستَثنى ما في بَطنِه، هل يَصحُّ الاستِثناءُ والهِبةُ أو تَصحُّ الهِبةُ ويَبطُلُ الاستِثناءُ؟
فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الهِبةَ صَحيحةٌ وأنَّ الاستِثناءَ باطِلٌ، وأنَّ الكلَّ للمَوهوبِ له؛ لأنَّه شَرطٌ فاسِدٌ، والهِبةُ لا تَبطُلُ بالشُّروطِ الفاسِدةِ، فيَصحُّ العَقدُ ويَبطلُ الاستِثناءُ ويَدخلُ الأُمُّ والوَلدُ جَميعًا في العَقدِ؛ لأنَّ الشَّرطَ الفاسِدَ وهو الاستِثناءُ فيها إذا لم يَصحَّ التَحقَ بالعَدمِ فصارَ كأنَّه لم يَستَثنِ، وكذا العِتقُ بأنْ أعتَقَ جاريةً واستَثنى ما في بَطنِها أنَّه يَصحُّ العِتقُ ولا يَصحُّ الاستِثناءُ حتى يُعتِقَ الأُمَّ والوَلدَ جَميعًا لمَا قُلنا.
(١) «البيان والتحصيل» (١٢/ ٤٤١، ٤٤٢)، و «الذخيرة» (٦/ ٢٦٤، ٢٦٥)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٥، ٦)، و «تهذيب المدونة» (٢/ ٣٨٤)، و «منح الجليل» (٨/ ١٧٥). (٢) «الإنصاف» (٧/ ١١٩)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٦٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٠١)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٥٥).