وقالَ المالِكيَّةُ: إذا قالَ المالِكُ: مَنْ أتَى بعَبدي الآبِقِ أو ببَعيري الشَّارِدِ فله كذا، فجاءَ به شَخصٌ لَم يَسمَعْ كَلامَه، لكنَّ عادَتَه طَلَبُ الضَّوالِّ والأُبَّاقِ فإنَّه يَستحقُّ جُعلَ مِثلِه، سَواءٌ أكانَ جُعلُ مِثلِه مثلَ المُسمَّى أم أقَلَّ مِنه أم أكَثَرَ.
وَلمَن لَم يَسمَعْ قولَ المالِكِ: مَنْ جاءَني بعَبدي الآبِقِ فله كذا، فجاءَ به شَخصٌ ليسَ مِنْ عادَتِه طَلَبُ الضَّوالِّ والأُبَّاقِ فإنَّه لا جُعْلَ له، وليسَ له إلَّا النَّفَقةُ فَقط، نَفَقةُ الآبِقِ، أي: ما أنفَقَه عليه مِنْ مَأكَلٍ ومَركَبٍ ولِباسٍ، لا نَفقَتُه على نَفْسِه ودَابَّتِه، مثلًا، في زَمَنِ تَحصيلِه؛ فهذه على الآتي به (٢).
(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٥٥٠)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٣/ ٣٧٥)، و «حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٣٣٠). (٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٣٥)، و «المختصر الفقهي» (١٢/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٦٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٤٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٢١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٠٧، ١٠٨).