نَصَّ فُقهاءُ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ -وهو أيضًا مُقتَضى كَلامِ المالِكيةِ- على أنَّه يَحرُمُ الاكتِسابُ بالغِناءِ والمَعازِفِ ولا يَطيبُ أخْذُه.
قالَ الإمامُ ابنُ عابدينَ ﵀: وفي المُنتَقَى امرَأةٌ نائِحةٌ أو صاحِبةُ طَبلٍ أو زَمرٍ اكتَسَبت مالًا رَدَّته على أَربابِه إنْ عَلِموا وإلا تَتصدَّقْ به، وإنْ من غيرِ شَرطٍ فهو لها.
قالَ الإمامُ الأُستاذُ: لا يَطيبُ والمَعروفُ كالمَشروطِ.
قُلتُ: وهذا ممَّا يَتعيَّنُ الأخْذُ به في زَمانِنا؛ لعِلمِهم بأنَّهم لا يَذهَبونَ إلا بأجرٍ ألبَتةَ (١).
وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: ويُمنَعُ من التَّكسُّبِ بالكَهانةِ واللَّهوِ ويُؤدَّبُ عليه الآخِذُ والمُعطي (٢).
وقالَ القاضِي أَبو يَعلَى الفَرَّاءُ الحَنبَليُّ ﵀: ويُمنَعُ من التَّكسُّبِ بالكَهانةِ واللَّهوِ، ويُؤدَّبُ عليه الآخِذُ والمُعطي (٣).
(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٥). (٢) «الأحكام السلطانية» ص (٢٩٠، ٢٩١)، و «شرح صحيح مسلم» (٥/ ٢٢). (٣) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء ص (٣٠٧).