اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربعةِ على أنَّه لا يَصحُّ تَعيينُ المُسلَمِ فيه؛ وإنما لا بُدَّ أنْ يَكونَ في الذِّمَّةِ، فلا يَجوزُ أنْ يُسلَّمَ الرَّجُلُ في ثَمرةِ بُستانٍ بعَينِه ولا قَريةٍ صَغيرةٍ؛ لِما رَوى عَبدُ اللَّهِ بنُ سَلَامٍ عن أبيه عن جَدِّهِ عَبدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ؛ وَإِنَّهُمْ قد جَاعُوا فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فقال النَّبيُّ ﷺ:«مَنْ عِنْدَهُ؟»، فقالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ قد سَمَّاهُ، أُرَاهُ قال: ثَلاثُمِئةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فقال رَسولُ اللَّهِ ﷺ:«بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إلى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَني فُلَانٍ»(١).
وفي لَفظِ أبي يَعلَى عن عَبدِ اللهِ بنِ سَلامٍ قال: أسلَفَ رَسولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِنَ اليَهودِ دَنانيرَ في تَمرٍ مُسمًّى إلى أجَلٍ مُسمًّى، فقال اليَهوديُّ: مِنْ تَمرِ حائِطِ بَني فُلانٍ؟ قال النَّبيُّ ﷺ:«أمَّا مِنْ تَمرِ حائِطِ بَني فُلانٍ فلا»(٢).