وإنْ وكَّل في حالِ رِدَّتِه ففيه الوُجوهُ الثَّلاثةُ أيضًا (١).
وقالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: لو وكَّله ثم ارتَدَّا معًا فهَل تَبطُلُ أو لا، أُطلِقَ الخِلافُ، واعلَمْ أنَّ كُلًّا مِنهُما يُعطَى حُكمَه لو انفَردَ بالِارتِدادِ، كما تَقَّدمَ (٢).
ثامِنًا: الفِسقُ:
نَصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ الوَكالةَ إذا كانَتْ على تَصرُّفٍ يُشترَطُ فيه العَدالةُ، كَإيجابِ نِكاحٍ، ونحوِه، كاستِيفاءِ حَدٍّ وإثباتِه؛ فإنَّ الوَكالةَ تَبطُلُ بفِسقِ أحَدِهِما؛ لِخُروجِه بالفِسقِ عن أهلِيَّةِ ذلك التَصرُّفِ، وإنْ لَم يَكُنِ التَصرُّفُ ممَّا يُشترَطُ فيه العَدالةُ، كَقَبولِ النِّكاحِ، أو في بَيعٍ أو شِراءٍ، فلا تَبطُلُ الوَكالةُ، ولا يَنعزِلُ بفِسقِ مُوكِّلِه؛ لأنَّه يَجوزُ مِنه ذلك لِنَفْسِه، فجازَ لِغيرِه، كالعَدلِ.
قالَ العِمرانيُّ ﵀: وإنْ فَسَقَا أو أحَدُهما، فإنْ كانَ تَصرُّفًا يُشترَطُ فيه العَدالةُ بطَل، وإنْ كانَ لا يُشترَطُ فيه العَدالةُ لَم يَبطُلْ (٣).