إلا أنَّ المالِكيةَ قالوا: إنْ خيفَ ضَررٌ بسَببِ نَزعِ العِمامةِ من على الرأسِ ولم يُمكنْه حَلُّها يَجوزُ المَسحُ عليها، وإنْ قدِرَ على مَسحِ بعضِ الرأسِ مُباشَرةً مسَحَه وأكمَلَ على العِمامةِ وُجوبًا على المُعتمَدِ (١).
وقالَ الحَنفيةُ -كما قالَ في البَحرِ الرائِقِ لابنِ نَجيمٍ (٢) -: ولو مسَحَت على خِمارِها ونفَذَت البَلةُ إلى رأسِها حتى ابتَلَّ قَدرُ الرُّبعِ منه يَجوزُ إذا كانَ الخِمارُ جَديدًا؛ لأنَّ ثُقوبَ الجَديدِ لم تُسدَّ بالاستِعمالِ فتَنفذُ البَلةُ، أمَّا إذا لم يَكنْ جَديدًا فلا يَجوزُ لانسِدادِ ثُقوبِه.