وقد اتَّفقَ الفُقهاءُ أيضًا على أنَّ النكاحَ يَحصلُ بألفاظٍ مُعيَّنةٍ، واتَّفقوا على أنه لا يَجوزُ بألفاظٍ مُعيَّنةٍ، واختَلفُوا في بعضِ الألفاظِ هل يَنعقدُ بها النكاحُ أم لا؟ وكذا النِّكاحُ بالكِتابةِ والإشارةِ هل يَصحُّ أم لا؟
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٦٧٧، ٦٨٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٤). (٢) «كشاف القناع» (٥/ ٣٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١١٨)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٤٧).