للزَّوجِ:«أزوِّجُكَ ابنَتِي غدًا، أو زوَّجتُكَ ابنَتِي إذا جاءَ رأسُ شَهرٍ»، أو تَقولَ المَرأةُ:«تزوَّجتُكَ غدًا»، ومِثلَ أنْ يَقولَ في المُحرِمُ مَثلًا:«زوَّجتُها فُلانًا في صَفَرٍ» وقالَ فُلانٌ: «قَبلْتُها» لا يَصحُّ النكاحُ (١).
تَعليقُ النِّكاحِ على أمرٍ:
تَعليقُ النكاحِ إمَّا أنْ يكونَ على أمرٍ مُستقبَلٍ، وإمَّا أنْ يكونَ على أمرٍ حاضِرٍ، أو ماضٍ.
فإنْ كانَ على أمرٍ مُستقبَلٍ فهو لا يَخلُو: إمَّا أنْ يكونَ على مَشيئةِ اللهِ تعالَى، أو على مَشيئةِ غيرِه.
الأوَّلُ: أنْ يكونَ على مَشيئةِ اللهِ تعالَى: فإنه يَجوزُ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ إذا كانَ للتبَرُّكِ، كأنْ يقولَ:«زوَّجتُكَ ابنَتِي إنْ شاءَ اللهُ» ويَقولَ الزوجُ: «قَبلْتُ زواجَها إنْ شاءَ اللهُ»، قالَ المِرداويُّ ﵀: قالَ ابنُ شَاقلا: لا نَعلمُ فيهِ خَلافًا؛ لأنه شَرطٌ مَوجودٌ إذا اللهُ شاءَهُ حيثُ استجمعَتْ أركانهُ وشُروطهُ (٢).
(١) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٨)، و «درر الحكام» (١/ ٣٣٤)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٤٢٧، ٤٢٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٩٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٢، ٤٣)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٢، ٥٣٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٨)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٤٧)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٧، ٤٨)، و «المبدع» (٧/ ٢١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٨٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٢٩). (٢) «الإنصاف» (٨/ ٤٧)، ويُنظَر: «المغني» (٥/ ١٢٧).