فأشبَهَتها في مَصرِفِها، وإنْ طبَخها ودَعا إخوانَه فأكلوه فحَسنٌ (١).
وقال المالِكيةُ: لا حدَّ في الإطعامِ منها، بل يَأكلُ منها ما شاءَ، ويَتصدقُ ويُهدي بما شاءً نَيئًا أو مَطبوخًا، والجَمعُ بينَ الثَّلاثةِ أوْلى، فلو اقتصَر على أكلِها في البَيتِ كَفى.
قال الإمامُ مالكٌ ﵀: الأمرُ المُجتمَعُ عليه عندَنا أنْ ليس في الضَّحايا والنَّذرِ والتَطوعِ قسْمٌ مَوصوفٌ ولا حدٌّ مَعلومٌ (٢).
وقال الحَنفيةُ: والمُستحبُّ أنْ يَفصلَ لَحمَها ولا يَكسرَ عظمَها تَفاؤُلًا بسَلامةِ أعضاءِ الوَلدِ، ويَأكلَ ويُطعمَ ويَتصدقَ (٣).