وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يَصحُّ استِثناءُ الأكثَرِ، نَصَّ عليهِ أحمَدُ، فلو قالَ:«أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا اثنتَينِ» وقَعَ ثَلاثٌ؛ لأنَّ استِثناءَ الأكثَرِ كالكُلِّ؛ لأنَّ الأكثَرَ يَقومُ مَقامَ الكُلِّ في مَواضِعَ كثيرةٍ (١).
الصُّورةُ الرابعةُ: استِثناءُ النِّصفِ:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في أصَحِّ الوَجهَينِ إلى أنه يَصحُّ استِثناءُ النِّصفِ، فلو قالَ:«أنتِ طالِقٌ طَلقتَينِ إلا طَلقةً» تقَعُ طَلقةٌ واحِدةٌ، و «أنتِ طالِقٌ أربعًا إلا اثنتَينِ» وقَعَ اثنَتانِ.
وذهَبَ الحَنابلةُ في وَجهٍ إلى أنه لا يَصحُّ استِثناءُ النِّصفِ؛ لأنه لم يَأتِ في لِسانِهم إلا في القَليلِ مِنْ الكَثيرِ (٢).
الاستِثناءُ الشَّرعيُّ:
الاستِثناءُ الشَّرعيُّ: هو تَعليقُ الطلاقِ على مَشيئةِ اللهِ ﷾، مثلَ أنْ يَقولَ لزَوجتِه:«أنتِ طالقٌ إنْ شاءَ اللهُ».
وقد اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الاستِثناءِ الشَّرعيِّ، إذا قالَ الزوجُ لزَوجتِه:«أنتِ طالقٌ إنْ شاءَ اللهُ»، هل يَصحُّ ولا تَطلُقُ زَوجتُه ويَكونُ مُبطِلًا للطلاقِ؟ أم لا يَصحُّ وتَطلقُ زَوجتُه في الحالِ؟
(١) «المغني» (٧/ ٣٢١)، و «الكافي» (٣/ ١٨٧، ١٨٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٠٩، ٣١٠)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٨٢)، و «منار السبيل» (٣/ ١٠٨). (٢) المَصادِر السَّابقَة.