وقالَ الشافِعيةُ: تُقدَّمُ عِمارةُ المَوقوفِ على حقِّ المَوقوفِ عليهم؛ لِما في ذلكَ مِنْ حِفظِ الوَقفِ (٣).
الجِهةُ التي يُنفَقُ منها على المَوقوفِ وعِمارتِه:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الجِهةِ التي يُنفَقُ منها على إعمارِ الوَقفِ، هل هِي غلَّةُ الوَقفِ؟ أم يُتَّبعُ في ذلكَ شَرطُ الواقفِ؟ أم تَكونُ على المَوقوفِ عليهم؟
فالعُلماءُ فَرَّقوا بينَ أنْ يَكونَ الوَقفُ على مُعيَّنٍ أو على غَيرِ مُعَيَّنٍ …
الحالَةُ الأُولى: الوَقفُ على مُعَيَّنٍ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَقفِ إذا كانَ على مُعيَّنٍ، كمَن أوقَفَ على رَجلٍ
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٢١). (٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٧٨)، و «شرح الخرشي» (٧/ ٩٣، ٩٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٦). (٣) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٠)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٧٦)، و «حواشي الشرواني على تحفة المحتاج» (٧/ ٥٣٥).