ذهَبَ الحَنفيةُ في ظاهِرِ المَذهبِ إلى أنَّه ليسَ بعدَ التَّكبيرةِ الرابِعةِ دُعاءٌ سِوى السَّلامِ.
قال السَّرخسيُّ: ظاهِرُ المَذهبِ ليسَ بعدَ التَّكبيرةِ الرابِعةِ دُعاءٌ سِوى السَّلامِ، وقد اختار بعضُ مَشايِخِنا ما يُختَمُ به سائِرُ الصَّلواتِ:«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسنَةً وفي الآخِرَةِ حَسنَةً وَقِنا برَحمَتِك عَذابَ القَبْرِ وعَذابَ النَّارِ»(٢).
وذهَبَ جُمهورُ المالِكيةِ إلى أنَّه لا يَدعو بعدَ التَّكبيرةِ الرابِعةِ بل يَثبُتُ، وقيلَ: له الدُّعاءُ إنْ أحَبَّ، وقالَ سحنُونٌ وخَليلٌ منهم: بل يَدعو وُجوبًا (٣).
أمَّا الشافِعيةُ؛ فقالَ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا التَّكبيرةُ الرابِعةُ فلا يَجبُ بعدَها ذِكرٌ بالاتِّفاقِ، ولكن يُستَحبُّ أنْ يَقولَ ما نَصَّ عليه الشافِعيُّ ﵀ في كِتابِ البُوَيطيِّ قالَ: يَقولُ في الرابِعةِ: «اللَّهمَّ لَا تَحْرِمْنا أَجْرَه ولا تَفتِنَّا
(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٢٩، ٦٤٧)، والزيادةُ له والحاكم (١/ ٥١١). (٢) «المبسوط» (٢/ ٦٤)، و «البدائع» (٢/ ٣٤٤)، و «مختصر القدوري» (٤٨)، و «العناية» (٢/ ٤٩١). (٣) «مختصر خليل» (١/ ٥١)، و «الشرح الكبير» (١/ ٤١٢)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٢١٧)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٢٩٤)، و «منح الجليل» (١/ ٤٨٥)، والعدوي (١/ ٥٣٥).