حَفرٍ أو غَرسٍ أو جَلبِ ماءٍ لسقيِها أو بناءٍ بَناه- أنَّها له ملكٌ مَوروثٌ عنه يَبيعُها إنْ شاءَ ويَفعلُ فيها ما أَحبَّ (١).
قالَ الماوَرديُّ ﵀: ولأنَّ ما لم يَجرِ عليه ملكٌ نَوعانِ: أرضٌ، وحَيوانٌ، فلمَّا ملَكَ الحَيوان إذا ظهَرَ عليه بالاصطِيادِ؛ مَلكَ مَواتَ الأرضِ إذا ظهَرَ عليه بالإِحياءِ (٢).
حكمُ إِحياءِ المَواتِ:
نصَّ الشافِعيةُ على أنَّ إِحياءَ المَواتِ مُستحَبٌ؛ لمَا رَواهُ جابرٌ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ:«مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له وما أكلَتِ العافِيةُ فهو له صَدقةٌ»(٣).
والعَوافِيُّ: طُلابُ الرِّزقِ مِنْ طَيرٍ أو وَحشٍ أو غيرِهما (٤).
حِكمةُ مَشروعيَّتِه:
حِكمةُ مَشروعيَّةِ الإِحياءِ: هو الرِّفقُ والحثُّ على العِمارةِ (٥).
(١) «مراتب الإجماع» ص (٩٥). (٢) «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٧٥). (٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٤٣١٠، ١٤٤٠١، ١٤٥٤٠، ١٤٦٧٧، ١٤٨٨٢، ١٥١٣٢)، والدارمي (٢٦٠٧)، والترمذي (١٣٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٥٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٢٠٢، ٥٢٠٣، ٥٢٠٤). (٤) «المهذب» (١/ ٤٢٣)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٩٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٠٧). (٥) «مواهب الجليل» (٧/ ٤٥٥).