ابتِداءً: إذا قَضى الكَفيلُ الدَّينَ مُتبرِّعًا به لا يَنوي الرُّجوعَ به على المَكفولِ عنه، بَرئَ المَدينُ، وأصبَحَ غَيرَ مُلتزِمٍ بالدَّينِ؛ لأنَّه مُتطوِّعٌ بذلك، فأشبَهَ الصَّدقةَ، ويَستَوي هنا الكَفالةُ والأداءُ بأمرٍ بإذنِ المَكفولِ عنه وبغَيرِ أمْرِه وإذنِه (١).
أمَّا إذا أدَّاه بنيَّةِ الرُّجوعِ به على المَضمونِ عنه لَم يَخلُ مِنْ أربَعِ حالاتٍ:
الحالةُ الأُولى: أنْ يَضمنَ بأمرِ المَضمونِ عنه ويُؤدِّيَ بأمرِه، فإنَّه يَرجِعُ على المَدينِ، سَواءٌ شَرطَ الرُّجوعَ أو لا، وسَواءٌ قال له:«اضمَنْ عنِّي» أو «أدِّ عنِّي»، أو أطلَقَ.
وهذا هو مَذهبُ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ (٢) والحَنابِلةِ (٣) وقَولُ أبي يُوسُفَ مِنَ الحَنفيَّةِ (٤)، وقال أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ (٥): يُشترَطُ أنْ يَشتمِلَ كَلامُه على لَفظةِ «عَنِّي».
قال ابنُ الهُمامِ الحَنفيُّ ﵀: فإنْ قال: «اضمَنْ عنِّي» أو «اكفُلْ عنِّي»، رجَع عليه، وإنْ قال:«اضمَنِ الألْفَ التي لِفُلانٍ علَيَّ»، لَم يَرجعْ