٣ - الكَراهةُ:
تَكونُ الوَصيةُ مَكروهةً في حالاتٍ:
الحالةُ الأُولى: أنْ يَكونَ فَقيرًا له وَرثةٌ مُحتاجونَ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه يُكرهُ للفَقيرِ الذي له وَرثةٌ مُحتاجونَ أنْ يُوصيَ؛ لأنَّ اللهَ ﷾ قالَ في الوَصيةِ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠].
وقالَ النَّبيُّ ﷺ لسَعدِ بنِ أَبي وَقاصٍ ﵁: «إنَّكَ أنْ تَدعَ وَرثتَك أَغنياءَ خَيرٌ من أنْ تَدعَهم عالةً يَتكفَّفونَ الناسَ في أَيديهم» (١).
وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «ابدَأْ بنَفسِك ثم بمَن تَعولُ» (٢).
قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وقد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ لم يَكنْ عندَه إلا اليَسيرُ التافِهُ من المالِ لا يُندبُ إلى الوَصيةِ (٣).
وسيَأتي بَقيةُ الكَلامِ عليه في الأَفضلِ في مِقدارِ الوَصيةِ.
الحالةُ الثانيةُ: الزِّيادةُ على الثُّلثِ:
صرَّحَ الشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في قَولٍ أنَّه تُكرهُ الوَصيةُ بالزِّيادةِ على الثُّلثِ (٤).
(١) أخرجه البخاري (٥٠٣٩)، ومسلم (١٦٢٨).(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّمَ.(٣) «التمهيد» (١٤/ ٢٩١).(٤) «حاشية الرملي» (٣/ ٣٦)، و «الإنصاف» (٧/ ١٩٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute