الصُّورةُ الثانِيةُ: القَتلُ بغَيرِ المحدَّدِ ممَّا يَغلبُ على الظَّنِّ حُصولُ الزُّهوقِ به عندَ استِعمالِه:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قتَلَ إنسانًا بغَيرِ مُحدَّدٍ ممَّا يَغلبُ على الظنِّ حُصولُ الزُّهوقِ به، كمَن ضرَبَ آخَرَ بحَديدٍ أو خَشبٍ أو ألقَى عليهِ حائِطًا أو حَجرًا كَبيرًا لا حَدَّ فيه أو رَضَّ رَأسَه بحَجرٍ، هل هو عَمدٌ يُوجِبُ القِصاصَ؟ أم ليسَ بعَمدٍ ولا يُوجبُ القِصاصَ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنه عَمدٌ يُوجِبُ القِصاصَ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، وهذا مَقتولٌ ظُلمًا.