فيَمكثَ عندَها بقَدرِ ما مكَثَ عندَها تلكَ اللَّيلةَ، أو يُجامِعَها إنْ كانَ جامَعَ ليَعدِلَ بَينَهما.
ولو قبَّلَ الَّتي دخَلَ إليها في غَيرِ لَيلتِها أو باشَرَها أو نَحوَه، كما لو نظَرَ بشَهوةٍ لم يَقضِ ذلكَ لذاتِ اللَّيلةِ؛ لقَولِ عائِشةَ ﵂:«كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَدخلُ عليَّ في يَومِ غَيري فيَنالُ منِّي كلَّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ»(١).
والعدلُ القضاءُ؛ لتَحصلَ التَّسويةُ بَينَهنَّ، وكذا يَحرمُ دُخولُه نهارًا إلى غَيرِها إلَّا لحاجةٍ، كدَفعِ نَفقةٍ وعِيادةٍ أو سُؤالٍ عن أمرٍ يحتاجُ إلى مَعرفتِه أو زِيارتِها لبُعدِ عَهدِه بها.
ويَحرمُ أنْ يَدخلَ إليها في نهارِ لَيلةِ غيرِها إلَّا لحاجةٍ، كعِيادةٍ أو سُؤالٍ عَنْ أمرٍ تَحتاجُ إليهِ أو دَفعِ نَفقةٍ أو زِيارةٍ لبُعدِ عَهدِه بها، فإنْ دخَلَ إليها ولم يَلبَثْ معَ ضَرورةٍ أو حاجَةٍ أو عَدمِهما لم يَقضِ، ويَجوزُ أنْ يَدخلَ إليها نهارًا وإنْ لم يَكنْ حاجةٌ داعيةٌ (٢).