وقالَ الحَنفيةُ: المُطلَّقةُ رَجعيًّا إنْ قصَدَ رجْعَتَها قَسَمَ لها، وإلَّا لا (١).
القَسمُ للزَّوجةِ المُعتدَّةِ مِنْ وَطءِ شُبهةٍ:
ذهَبَ الشَّافعيةُ إلى أنَّ المَرأةَ المُعتدَّةَ مِنْ وَطءِ شُبهةٍ لا قَسْمَ لها؛ لحُرمةِ الخَلوةِ بها (٢).
أمَّا الحَنفيةُ فقالَ ابنُ نُجيمٍ ﵀: ولم أَرَ حُكمَ المَنكُوحةِ إذا وُطئَتْ بشُبهةٍ وهي في العِدَّةِ والمَحبوسةِ بدَينٍ لا قُدرةَ لها على وَفائِهِ والنَّاشِزةِ، والمَسطورُ في كُتُبِ الشَّافِعيةِ أنهُ لا قَسْمَ لها في الكُلِّ.