وقيلَ: لا يُردُّ إلى الوَرثةِ بل يُصرفُ إلى فَرسٍ آخَرَ حَبيسٍ، وهو احتِمالٌ لأَبي الخَطابِ (١).
أمَّا المالِكيةُ فاشتَرطوا لصِحةِ الوَصيةِ للدابةِ أنْ يَكونَ فيها نَفعٌ للآدَميِّ، قالَ عُلَيشٌ في «مِنَح الجَليل»: ولا تَصحُّ الوَصيةُ لبَهيمةٍ لا مَنفعةَ فيها لآدَميٍّ (٢).
ب- الوَصيةُ للمَلَكِ والجِنيِّ:
نَصَّ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ على عَدمِ صِحةِ الوَصيةِ للمَلَكِ أو للجِنيِّ.
قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: قالَ القاضي أَبو الطَّيبِ: ويُؤخذُ منه أيضًا أنَّ الوَصيةَ لا تَصحُّ لجِنيٍّ، وبه صرَّحَ ابنُ قُدامةَ الحَنبَليُّ؛ لأنَّه لا يَملِكُ بالتَّمليكِ (٣).
قالَ الحَنابِلةُ: لا تَصحُّ الوَصيةُ لمَن لا يَملكُ كالمَلَكِ -بفَتحِ اللَّامِ، واحِدُ المَلائِكةِ- والجِنيُّ؛ لأنَّه تَمليكٌ، وهُما لا يَملكانِ فلم يَصحَّ لهما كالهِبةِ (٤).
(١) «الشرح الكبير» (٦/ ٤٨٠، ٤٨١)، و «المبدع» (٦/ ٣٨)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٣٥، ٢٣٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٤٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٧٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٨٤). (٢) «منح الجليل» (٩/ ٥٠٥). (٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٦٧). (٤) «الكافي» (٢/ ٤٧٩)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٤٢)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٨٤).