التَّجاوُزِ، فمَن حمَلَ التَّجاوُزَ على رَفعِ الإثمِ خاصَّةً دُونَ الوُقوعِ في الإكراهِ لَزمَ أنْ يَقولَ مثلَ ذلكَ في النِّسيانِ، والحَديثُ قدْ أخرجَهُ ابنُ ماجَةَ وصحَّحَه ابنُ حِبَّانَ (١).
المسألةُ الثامنَةُ: حكمُ طلاقِ السَّكرانِ:
السَّكرانُ لا يَخلُو مِنْ حالتَينِ:
الحالةُ الأُولى: أنْ يَسكرَ بمُباحٍ:
ذهَبَ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ الإنسانَ إذا زالَ عَقلُه بسُكْرٍ مُباحٍ كمَن أُكرِهَ على شُربِ الخَمرِ فسَكِرَ، أو شَرِبَ الدَّواءَ المُزيلَ للعَقلِ، أو شَرِبَ لَبنًا أو شَيئًا مُتحقِّقًا أو ظانًّا أنَّهُ لا يُغيِّبُ عقْلَه فغابَ باستِعمالِه أنَّهُ لا يَقعُ طلاقُه؛ لقَولِه ﷺ:«كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المَعتوهِ المَغلوبِ على عَقلِه»(٢). ولأنَّ الطَّلاقَ قولٌ يُزيلُ المِلكَ، فاعتُبِرَ لهُ العَقلُ كالبيعِ، ولأنَّه في حُكمِ المَغلوبِ على عَقلِه، ولا طلاقَ عليهِ؛ لارتِفاعِ المأثَمِ عنه (٣).