وسَواءٌ كانَ هذا الوَلدُ صَغيرًا أو كَبيرًا، ذكَرًا أو أُنثى، صَحيحًا أو مَريضًا، واحِدًا أو مُتعدِّدًا، وسَواءٌ كانَ الأبوَانِ صَحيحَينِ أو زَمِنينِ، فتَجبُ النَّفقةُ لهُما.
نَفقةُ الجَدِّ والجدَّةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ هل تَجبُ نَفقةُ الجَدِّ والجَدةِ في مالِ وَلدِ الوَلدِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى أم لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنها تَجبُ نَفقتُه على وَلدِ وَلدِه الذُّكورِ والإناثِ سَواءً إذا كانَا في حالِ مَنْ يَجبُ لمِثلِه النَّفقةُ؛ لقَولِه سُبحانَه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولأنه يَدخلُ في
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٠)، و «البيان» (١١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، و «المغني» (٨/ ١٦٩). (٢) «الإشراف» (٥/ ١٦٧)، و «الإجماع» (٣٩٠).