لعَدمِ تَقصيرِه، وله مُطالبةُ وتَضمينُ المَدفوعِ إليه اللُّقطةُ؛ لأنَّه أخَذَ ما لَم يَكنْ له أَخذُه والقَرارُ عليه -أي على المَدفوعِ إليه- لتَلفِه في يدِه (١).
وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختلَفُوا فيما إذا جاحَدَ على اللُّقطةِ فأَخبَرَ بعَددِها وعِفاصِها ووِكائِها، هل تُدفعُ إليه بلا بَينةٍ؟
فقالَ مالِكٌ وأَحمدُ: تُدفعُ إليه بغيرِ بَينةٍ.
وقالَ الشافِعيُّ وأَبو حَنيفةَ: لا يَلزمُ الدَّفعُ إليه إلا ببَينةٍ، ويَجوزُ أنْ يَدفعَ إليه بلا بَينةٍ إذا غلَبَ على ظنِّه صِدقُه (٢).
إذا وصَفَ اللُّقطةَ اثنانُ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في اللُّقطةِ إذا وصَفَها اثنانِ بما يَأخُذُها به أَحدُهما، هل تُقسَّمُ بينَهما أم يُقرَعُ بينهما؟
قالَ ابنُ الحاجِبِ ﵀: وإذا وصَفَ اللُّقطةَ اثنانِ بما يَأخذُها به المُنفردُ تَحالَفا وقُسِّمَت بينَهما، فإنْ نكَلَ أَحدُهما أخَذَها الحالِفُ.
ولو دفَعَها بصِفةٍ و بَينةٍ ثُم وصَفَها ثانٍ أو أَقامَ بَينةً فلا شيءَ على المُلتقِطِ، وقالَ ابنُ الماجِشونِ: إنْ لَم يُشهِدْ بالقَبضِ على الواصِفِ ضمِنَ (٣).
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٢١)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٤١، ٤٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٢٠)، و «الديباج» (٢/ ٥٦٤)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٤٣). (٢) «الإفصاح» (٢/ ٦٥، ٦٦). (٣) «جامع الأمهات» (١/ ٤٥٩).