نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّه يُستحَبُّ لمَن أُهدي له هَديةٌ أنْ يُثيبَ عليها؛ لمَا رَواه البُخاريُّ عن عائِشةَ ﵂ قالَت:«كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَقبلُ الهَديةَ ويُثيبُ عليها»(١). أي: يُعطي الذي يُهدي له بَدلَها، والمُرادُ بالثَّوابِ المُجازاةُ وأقَلُّه ما يُساوي قيمةَ الهَديةِ.
فإنْ لم يَستطِعْ أنْ يُثيبَ عليها فليَدعُ له، فليَذكُرْها ويُثنِ على صاحبِها الذي أهداها نَدبًا فيها، أي: في حالِ المُكافأةِ وغيرِها، فليَقُلْ:«جَزاكَ اللهُ خَيرًا»؛ لحَديثِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أُعطيَ عَطاءً فوجَدَ فليَجزِ به، فإنْ لم يَجدْ فليُثنِ به، فمَن أثنى به فقد شكَرَه، ومَن كتَمَه فقد كفَرَه»(٢).
وعن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﵄ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صنَعَ إليكم مَعروفًا فكافِئوه، فإنْ لم تَجِدوا ما تُكافِئونَه فادعوا له حتى تَرَوْا أنَّكم قد كافأتُموه»(٣).
وعن أُسامةَ بنِ زَيدٍ ﵄ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صُنعَ إليه مَعروفٌ فقالَ لفاعِلِه: جَزاكَ اللهُ خَيرًا، فقد أبلَغَ في الثَّناءِ»(٤)(٥).
(١) أخرجه البخاري (٢٤٤٥). (٢) حَسَن لغيره: رواه أبو داود (٤٨١٣). (٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٦٧٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٤٠٨). (٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (٢٠٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٠٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٤١٣). (٥) «الاستذكار» (٨/ ٢٩٣)، و «الفروع» (٤/ ٤٨٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٩٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٨٨)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٨٠)، و «فتح الباري» (٥/ ٢١٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٥٣).