وهو مَذكورٌ في سِياقِ المُدايَناتِ بالأجَلِ فتُقبلُ فيها.
وكذا الشَّهادةُ في السَّرقةِ تُقبلُ في حَقِّ المالِ من رَجلٍ وامرأتَينِ، ولا يُقبلُ في حَقِّ القَطعِ إلا رَجلانِ، فلو شهِدَ رَجلٌ وامرَأتانِ بالسَّرقةِ ثبَتَ المالُ دونَ القَطعِ.
قال الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ شَهادةَ النِّساءِ جائِزةٌ معَ الرِّجالِ في الدَّينِ والأَموالِ (١).