والتَّقديريُّ: تَمكُّنُه من الزِّيادةِ بكَونِ المالِ في يَدِه أو يَدِ نائِبه (١).
وهو أنْ يَكونَ المالُ الذي تُؤخَذُ منه الزَّكاةُ ناميًا بالفِعلِ، أو قابِلًا للنَّماءِ، ومَعنى النَّماءِ بلُغةِ العَصرِ: أنْ يَكونَ مِنْ شأنِه أنْ يَدِرَّ على صاحِبِه رِبحًا وفائِدةً، أي: دَخلًا أو غَلةً أو إِيرادًا، أو يَكونَ هو نَفسُه نَماءً، أي: فَضلًا وزيادةً وإِيرادًا جَديدًا، وهذا ما قَرَّره فُقهاءُ الإِسلامِ وبَيَّنوا حِكمَته بوُضوحٍ ودِقَّةٍ.
دَليلُ مَشروعيَّةِ النَّماءِ:
أخَذَ الفُقهاءُ شَرطَ النَّماءِ أو تَعليلَ الزَّكاةِ بالنَّماءِ من سُنةِ الرَّسولِ ﷺ القَوليَّةِ والعَمليَّةِ التي أيَّدَها عَملُ خُلفائِه وأَصحابِه، فلم يُوجِبِ النَّبيُّ ﷺ الزَّكاةَ في الأَموالِ المُقتناةِ لِلاستِعمالِ الشَّخصيِّ كما في الحَديثِ الصَّحيحِ:«ليسَ على المُسلمِ في عَبدِه ولا فَرسِه صَدقةٌ»(٢).
(١) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»، (٢/ ٢٢٢)، و «حاشية رد المختار على الدر المختار» (٢/ ٢٦٣). (٢) رواه البخاري (١٣٩٤)، ومسلم (٢٨٦).